السيد محمد صادق الروحاني

409

منهاج الصالحين ( ط . ج )

العمل على البينة ( « 1 » ) ولم يعتد بخبره . نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ( « 2 » ) . وكذا الحكم لو قال نعم ، وقامت البينة على عدم الوصية منه ، فإنه إن قصد الاخبار ( « 3 » ) كان العمل على البينة ، وإن قصد إنشاء الوصية صح الانشاء وتحققت الوصية . م 2616 : رد الموصَى له الوصية ، في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يُسبق بقبوله ( « 4 » ) ، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له ( « 5 » ) ، وكذا الرد حال الحياة . م 2617 : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الاخر صحت فيما قبل ، وبطلت فيما رد ، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر . م 2618 : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصَى بها قبل أن يختار الموصَى له أحد الامرين ، من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار

--> ( 1 ) أي يؤخذ بالبينة وهي الشهادة الدالة على وصيته ولا يؤخذ بكلامه الذي ينفى فيه الوصية . ( 2 ) بمعنى أنه إن فهم من قوله لا ، أنه ألغى وصيته فعندها تلغى الوصية . ( 3 ) أي بقصد بقوله نعم الاخبار عن نفسه بأنه أوصى . ( 4 ) أي إذا رفض الموصى له قبول ما أوصى له به الموصى بعد موت الموصى ، ولم يكن الموصى له قد قبل هذه الوصية في حياة الموصى ، فتلغى تلك الوصية . ( 5 ) أي إذا كان الموصى له قد أعلن قبوله الوصية سواء قبل موت الموصى أو بعده فلا أثر لرفضه لها بل تبقى سارية المفعول .